Usul16

Hadith record

tahdhib-13235

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٩٢ / ١٠٩vol. 10 · page 123
tahdhib-13235
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت : فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 123

View original source