Same indexed hadith tahdhib-12779; it ends on this printed page after beginning on pages 14-15.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل : وهبتها لي وانكرت المرأة فقال : لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحد. وأما ما تضمن الخبر من قوله : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا ، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه :
الهوامش1
[٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 14