Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 187
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.
دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم. فاما ما رواه :
[٧٣٣](٧٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ص 187
دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
انه قال : من اعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.
[٧٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١ص 187
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 187-188.
دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا ، والذى يدل على ما قلناه ما رواه :
[٧٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٢ص 187
[٧٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١ص 187
[٧٣٣](٧٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩
[٧٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١
[٧٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٢
[٧٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١