No. ٧٣٧ / ٣٤vol. 10 · pages 187-188
وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا ، والذى يدل على ما قلناه ما رواه :
الهوامش2
[٧٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٢ص 187
[٧٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١ص 187