Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
الهوامش1
[٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج ٤ ص ٢٩٠ ٦٧ص 23
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 23
قال : أبو عبد الله عليهالسلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
[٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج ٤ ص ٢٩٠ ٦٧ص 23
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.
سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت ، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
[٦٨](٦٩) (٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 23
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال : يضرب عنقه أو قال رقبتة.
سألته عن رجل وقع على اخته قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص؟ قال : يحبس ابدا حتى يموت ،
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 23-24.
إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا. فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
[٧١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ص 23
[٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج ٤ ص ٢٩٠ ٦٧
[٦٨](٦٩) (٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٠
[٧١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨