Usul16

Hadith record

tahdhib-12815

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٧١ / ٧١vol. 10 · pages 23-24
tahdhib-12815
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا. فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

الهوامش1

[٧١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ص 23

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 23

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 71 / 71 — Usul16