Show clickable narrator chain
وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن الاسنان فقال : ديتهن سواء.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 257
وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن الاسنان فقال : ديتهن سواء.
اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.
[١٠١٥](١٠١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ وفيه صدر الحديثص 257
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم ، قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 257-258.
وروى السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
[١٠١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣ص 257
[١٠١٨]الفقيه ج ٤ ص ١١٣ص 257
[١٠١٥](١٠١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ وفيه صدر الحديث
[١٠١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
[١٠١٨]الفقيه ج ٤ ص ١١٣