Usul16

Hadith record

tahdhib-13760

تهذيب الأحكام

٢٢ ـ باب ديات الاعضاء والجوارح

No. ١٠١٧ / ٥٠vol. 10 · page 257
tahdhib-13760
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم ، قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 257

View original source