Show clickable narrator chain
إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
الهوامش1
[٨٧](٨٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 28
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 28
إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
[٨٧](٨٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 28
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في العبيد إذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.
[٩٠](٩١) (٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 28
يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 28-29.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
[٨٧](٨٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤
[٩٠](٩١) (٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤