Show clickable narrator chain
تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
الهوامش1
[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 27
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 27
تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 27
إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك.
من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
[٨٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 27
[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٢
[٨٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣١