Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 311
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية ، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام ، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر ، فان قالا انا تعمدنا ، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 311-312.
ان (١١٦٠) (١١٦١) قال الراجع : أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال : تعمدت قتل ،
[١١٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 311
[١١٦٠](١١٦١)
[١١٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤