Usul16

Hadith record

tahdhib-13904

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب من الزيادات

No. ١١٦١ / ٢vol. 10 · page 311
tahdhib-13904
علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل
Show clickable narrator chain

انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية ، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام ، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر ، فان قالا انا تعمدنا ، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 311

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1161 / 2 — Usul16