Same indexed hadith tahdhib-12758; it ends on this printed page after beginning on pages 4-5.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 5
Same indexed hadith tahdhib-12758; it ends on this printed page after beginning on pages 4-5.
الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
قضى علي عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
[١٥](١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ص 5
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره. واما ما رواه :
[١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ وسبق آنفا برقم ١٠ من الباب (١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 5
[١٥](١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١
[١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ وسبق آنفا برقم ١٠ من الباب (١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 5-6.
الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لانه يحتمل شيئين احدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليهالسلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى انه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.