Usul16

Hadith record

tahdhib-12762

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

tahdhib-12762
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لانه يحتمل شيئين احدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى انه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 5

View original source