Show clickable narrator chain
سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت : هو القتل؟ قال : هو ذاك.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 62
سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت : هو القتل؟ قال : هو ذاك.
الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى.
[٢٢٦](٢٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ص 62
اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 62-63.
كنت عند ابي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم ، وان لم يكن احصن جلد مائة.
[٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص (٥١) (٢٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 62
[٢٢٦](٢٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤
[٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص (٥١) (٢٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢