No. ٢٢٩ / ١٢vol. 10 · pages 62-63
علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله ابن محمد الجعفي قال :
Show clickable narrator chain
كنت عند ابي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم ، وان لم يكن احصن جلد مائة.
الهوامش1
[٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص (٥١) (٢٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 62