Show clickable narrator chain
سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوجويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
الهوامش1
[١]هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعهاص 67
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 67
سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوجويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
[١]هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعهاص 67
يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
[٢٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ص 67
قال امير المؤمنين عليهالسلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
[٢٤٦](٢٤٧) (٢٤٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 67
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال : يضرب حدا لان المسلم حصنها ،
انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 67-68.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام وابا الحسن عليهالسلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد ،
[٢٤٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 67
[٢٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 67
[١]هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها
[٢٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥
[٢٤٦](٢٤٧) (٢٤٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦
[٢٤٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
[٢٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠