Usul16

Hadith record

tahdhib-12993

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٢٥٠ / ١٥vol. 10 · pages 67-68
tahdhib-12993
عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام وابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد ،

الهوامش2

[٢٤٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 67

[٢٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 67

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 67

View original source