Show clickable narrator chain
لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه اياها ، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 76
لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه اياها ، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
أن يفرغ من اللعان قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
سألته عن رجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا. (٢٩١) (٢٩٢) (٢٩٣)
[٢٩٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧ص 76
[٢٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 76
[٢٩١](٢٩٢) (٢٩٣)
[٢٩٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧
[٢٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧