Show clickable narrator chain
انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 77
انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
[٢٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ص 77
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف ابوه امه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ، قال : وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال : وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.
[٢٩٧](٢٩٨) (٢٩٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 77
قال : أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم اجدك عذراء قال : يضرب قلت : فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي.
[٢٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨
[٢٩٧](٢٩٨) (٢٩٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١