Same indexed hadith tahdhib-13048; it ends on this printed page after beginning on pages 78-79.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 79
Same indexed hadith tahdhib-13048; it ends on this printed page after beginning on pages 78-79.
سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم.
يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
[٣٠٦]الفقيه ج ٤ ص (٣٠٧) (٣٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 79
سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال : ليس ذلك له بعد العفو.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ، قلت : أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال : ان كانت امه حية فليس له ان يعفو ، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها ، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.
[٣٠٨](٣٠٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 79
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 79-80.
جاء رجل الى امير المؤمنين عليهالسلام برجل وقال : يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له : ألك بينة؟ فقال : لا ولكن استحلفه فقال امير المؤمنين عليهالسلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
[٣١٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 79
[٣٠٦]الفقيه ج ٤ ص (٣٠٧) (٣٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
[٣٠٨](٣٠٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
[٣١٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٠