Usul16

Hadith record

tahdhib-13052

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٣٠٩ / ٧٤vol. 10 · page 79
tahdhib-13052
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ، قلت : أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال : ان كانت امه حية فليس له ان يعفو ، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها ، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.

الهوامش1

[٣٠٨](٣٠٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 79

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 79

View original source