وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال
Show clickable narrator chain
حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال : القها واستأنف.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 11
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال
حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال : القها واستأنف.
وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان عن الحلبي قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام في الوتر : إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.
[١]نسخة في المطبوعة (بن عثمان).ص 11
وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
ان أبا الحسن عليهالسلام كان إذا اغتم ترك الخمسين. قوله عليهالسلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز تركها على كل حال ، يبين ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد البصري عن علي بن اسباط عن عدة من أصحابنا
ان أبا الحسن موسى عليهالسلام كان إذا اهتم ترك النافلة. فأما الذى يدل على ان ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة.
[٢٤](٢٤) الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 11
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 11-12.
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال : ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة أخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : نعم فليتصدق بصدقة قلت : وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت : فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت : لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات ، فقلت لا يقدر فقال : مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
[٢٥]الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣٥٩.ص 11
[١]نسخة في المطبوعة (بن عثمان). * (٢٤) الكافي ج ١ ص ١٢٦.
[٢٥]الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣٥٩.