ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال : ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة أخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : نعم فليتصدق بصدقة قلت : وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت : فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت : لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات ، فقلت لا يقدر فقال : مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
الهوامش · 1⌄
[٢٥]الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣٥٩.ص 11