Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه :
الهوامش1
[٧٢٧](٧٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.ص 182
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 182
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه :
[٧٢٧](٧٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.ص 182
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
[٧٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.ص 182
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 182-183.
قال : في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب ، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب الى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب الى المغرب كما ان الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على ما لا تتناقض فيه الاخبار ، ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى ، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليهالسلام : يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٧٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.