No. ٧٢٨ / ٢٩vol. 2 · page 182
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
الهوامش1
[٧٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.ص 182