Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
الهوامش1
[٨٥٣](٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.ص 217
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 217
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
[٨٥٣](٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.ص 217
ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
[٨٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 217
رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.
[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 217
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 217-218.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.
[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 217
[٨٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.
[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ١٠٩.
[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.