الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
الهوامش · 1⌄
[٨٥٣](٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.ص 217
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 217
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
[٨٥٣](٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.ص 217
وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
[٨٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 217
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.
[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 217
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 217-218.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.
[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 217
[٨٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.
[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ١٠٩.
[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.