Usul16

Hadith record

tahdhib-2392

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨٥٦ / ٦٤vol. 2 · pages 217-218
tahdhib-2392

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.

الهوامش · 1

[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 217

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 217

View original source