Same indexed hadith tahdhib-2602; it ends on this printed page after beginning on pages 267-268.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه (١٠٦٤) (١٠٦٥) ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه :
الهوامش1
[١٠٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٦ وفيه صدر الحديث.ص 267