Same indexed hadith tahdhib-2727; it ends on this printed page after beginning on pages 295-296.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
الهوامش1
[١١٩١](١١٩١) الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.ص 295