Usul16

Hadith record

tahdhib-2728

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

No. ١١٩٢ / ٤٨vol. 2 · page 296
tahdhib-2728

عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة؟ قال : اكره ذلك ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش · 1

[١١٩٢](١١٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٣١٦ وفيه صدر الحديث.ص 296

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 296

View original source