Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة ، أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي ما أفتتح الصلاة عليه.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 343
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة ، أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي ما أفتتح الصلاة عليه.
سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا لا أن يصليها عمدا فان لم ينو ذلك فلا.
سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شئ.
[١٤٢٢](١٤٢٢) الكافي ج ١ ص ١٠٠.ص 343
إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما
[١٤٢٤]الكافي ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٢٢٤.ص 343
[١٤٢٤]الكافي ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٢٢٤.