Usul16

Hadith record

tahdhib-2956

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب احكام السهو

No. ١٤٢٠ / ٨vol. 2 · page 343
tahdhib-2956

عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 343

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٢٠ / ٨ — Usul16