Show clickable narrator chain
في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
الهوامش1
[١٤٤٥](١٤٤٥) الفقيه ج ١ ص ٢٥٧ وفيه عن زرارة.ص 349
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 349
في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
[١٤٤٥](١٤٤٥) الفقيه ج ١ ص ٢٥٧ وفيه عن زرارة.ص 349
سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام قال : لا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن شئ من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت : بلى قال : إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 349-350.
صلى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان. قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليهالسلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.
[١٤٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٧.ص 349
[١٤٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٧.