Usul16

Hadith record

tahdhib-2984

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب احكام السهو

No. ١٤٤٨ / ٣٦vol. 2 · page 349
tahdhib-2984

سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن شئ من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت : بلى قال : إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 349

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٤٨ / ٣٦ — Usul16