Same indexed hadith tahdhib-3073; it ends on this printed page after beginning on pages 369-370.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 370
Same indexed hadith tahdhib-3073; it ends on this printed page after beginning on pages 369-370.
سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس.
[١٥٣٨](١٥٣٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.ص 370
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
[١٥٣٩]الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 370
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال : والله اني لاكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٥٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤.ص 370
قلت لابي جعفر عليهالسلام : أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.
[١٥٤١]الاستبصار ج ١ ص ١٥٤١ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 370
[١٥٣٩]الفقيه ج ١ ص ١٥٨.
[١٥٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤.
[١٥٤١]الاستبصار ج ١ ص ١٥٤١ الكافي ج ١ ص ١٠٩.