Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا؟ قال : يومي إيماءا.
الهوامش1
[١٥٩٢](١٥٩٢) الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.ص 382
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 382
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا؟ قال : يومي إيماءا.
[١٥٩٢](١٥٩٢) الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.ص 382
ان كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليوم ايماءا ، وإن كان في تجارة فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت وكيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها وقال : إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
سمعته يقول : إذا انصرف الامام فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 382-383.
سمعته يقول : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه اسامة.
[١٥٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨.ص 382
[١٥٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨.