Usul16

Hadith record

tahdhib-3130

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب من الزيادات

No. ١٥٩٤ / ٣vol. 2 · page 382
tahdhib-3130

عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها وقال : إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 382

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٥٩٤ / ٣ — Usul16