Show clickable narrator chain
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
الهوامش1
[١٤٧](١٤٧) (١٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 46
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 46
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
[١٤٧](١٤٧) (١٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 46
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الاخبار على حال الاضطرار دون حال الاختيار؟ وهلا جاز التحرى في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لانا متى لم نحمل هذه الاخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي الى أربع جهات معنى ، لان على مقتضى ظاهر هذه الاحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في حال أن يصلي الى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة ، وإذا حملنا هذه الاخبار على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على وجه لا تنافي بينها ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال الاضطرار دون حال الاختيار.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل في وقت صلاة اخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
[١٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.ص 46
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 46-47.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته.
[١٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.ص 46
[١٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.
[١٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.