Usul16

Hadith record

tahdhib-1686

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب القبلة

No. ١٥٠ / ١٨vol. 2 · pages 46-47
tahdhib-1686

وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته.

الهوامش · 1

[١٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.ص 46

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 46

View original source