No. ١٥٠ / ١٨vol. 2 · pages 46-47
وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته.
الهوامش1
[١٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.ص 46