Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاذان قبل الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
الهوامش1
[١٧٦](١٧٦) الكافي ج ١ ص (٨٤) (١٨٠) الكافي ج ١ ص ٨٤ بتفاوت يسير.ص 53
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 53
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاذان قبل الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
[١٧٦](١٧٦) الكافي ج ١ ص (٨٤) (١٨٠) الكافي ج ١ ص ٨٤ بتفاوت يسير.ص 53
قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان.
سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.
لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 53-54.
أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
[١٨١](١٨١) الفقيه ج ١ ص ١٤٤ مرسلا.ص 54