Same indexed hadith tahdhib-1789; it ends on this printed page after beginning on pages 69-70.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 70
Same indexed hadith tahdhib-1789; it ends on this printed page after beginning on pages 69-70.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا لكل سورة ركعة.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة
[١]هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) (٢٥٤) (٢٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 70
[٢٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 70
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.
[٢٥٧]الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.ص 70
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 70-71.
زرارة : قال أبو جعفر عليهالسلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس.
[٢٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 70
[١]هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) (٢٥٤) (٢٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.
[٢٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٨٦.
[٢٥٧]الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.
[٢٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ٨٦.