No. ٢٥٦ / ٢٤vol. 2 · page 70
tahdhib-1792وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة
الهوامش · 2⌄
[١]هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) (٢٥٤) (٢٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 70
[٢٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 70