Same indexed hadith tahdhib-4511; it ends on this printed page after beginning on pages 113-114.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في اموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
الهوامش1
[٣٣٣]الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨.ص 113