سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain
حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليهالسلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٣٩](٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٧.ص 16