Usul16

Hadith record

tahdhib-4217

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

tahdhib-4217

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٩](٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٧.ص 16

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 16

View original source