Show clickable narrator chain
كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 27
كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمهالله : (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب ، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به.
[٦٥](٦٥) (٦٦) (٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.ص 27
أرسلت الى ابي عبد الله عليهالسلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قال : قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا اتجر به فزكوه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 27-28.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.