Usul16

Hadith record

tahdhib-4242

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

No. ٦٤ / ٥vol. 4 · page 27
tahdhib-4242

وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمه‌الله : (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب ، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 27

View original source