Show clickable narrator chain
صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
الهوامش1
[٨٤١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.ص 278
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 278
صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
[٨٤١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.ص 278
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
[٨٤٢](٨٤٣) (٨٤٤) الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦ واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.ص 278
ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليهالسلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
[١]نسخة في الجميع (عمار).ص 278
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 278-279.
ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) .
[١]زيادة من الكافي.ص 279
[١]نسخة في الجميع (عمار).
[٨٤١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.
[٨٤٢](٨٤٣) (٨٤٤) الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦ واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.