Usul16

Hadith record

tahdhib-5021

تهذيب الأحكام

٦٥ ـ باب قضاء شهر رمضان وحكم من

No. ٨٤٣ / ١٦vol. 4 · page 278
tahdhib-5021

أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال :

Show clickable narrator chain

ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليه‌السلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع (عمار).ص 278

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 278

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٤٣ / ١٦ — Usul16