No. ٨٤٣ / ١٦vol. 4 · page 278
tahdhib-5021أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال :
Show clickable narrator chain
ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليهالسلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
الهوامش · 1⌄
[١]نسخة في الجميع (عمار).ص 278